أخراها من فوق فرضها بحيث لم يبق منه شيء فإذا لبس ما يستر محل الفرض جاز له المسح عليه ولا يجوز المسح لمن قطعت رجله من تحته أي تحت محل الفرض وغسله أي غسل الباقي من محل الفرض وأراد مسح خف الأخرى فلا يكفيه بل لا بد من غسل الأخرى بخلاف ما لو لبس الخفين على المقطوعة والسالمة ومسحهما معا جاز لعدم المانع ولا يجوز المسح على نحو الخفين لمحرم ذكر لبسهما لحاجة إن لم يجد نعلين كالمرأة تلبس العمامة لحاجة ولأن شرط الممسوح إباحته مطلقا كما يأتي وهما لا يباحان للمحرم مطلقا بل في بعض الأحوال و يصح المسح على عمامة لقول عمرو بن أمية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه رواه البخاري وعن المغيرة بن شعبة توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة قال الترمذي حسن صحيح ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار وبه قال أبو بكر وعمر وأنس وأبو أمامة وروى الخلال عن عمر من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله قال في المغنى والتوقيت في مسح العمامة كالتوقيت في مسح الخف و يصح المسح على جبائر جمع جبيرة نحو أخشاب تربط على نحو كسر سميت كذلك تفاؤلا لحديث جابر مرفوعا صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود والدارقطني وبه قال عمر ولم يعرف له مخالف من الصحابة و يصح المسح أيضا على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ذكره ابن المنذر ولقوله صلى الله عليه وسلم