صلاة إلا من ييممه لزمه ذلك ولو بأجرة مثل فإن لم يجد من يوضئه ولا من ييممه وعجز عن فعلهما بنفسه صلى على حسب حاله ولا إعادة عليه وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك ويتجه وجوب تنشيف لمتيمم عن جبيرة ببعض أعضاء وضوئه إن خاف خروج الوقت فيلزمه التنشيف لضيق وقت صلاة استدراكا للوقت وهو متجه وسن كون معين عن يساره أي المتوضئ ليسهل تناول الماء عند الصب كإناء وضوء ضيق الرأس فيجعله عن يساره ليصب منه به على يمينه وإلا يكن الإناء ضيق الرأس بل كان واسعا فيجعله عن يمينه ليغترف منه بها ومن وضئ أو غسل أو يمم ببناء الثلاث للمفعول بإذنه أي المفعول به مطلقا أي لعذر أو غيره ونواه صح وضوؤه أو غسله أو تيممه مسلما كان الفاعل أو كافرا لوجود النية والغسل المأمور به و لا يصح وضوؤه أو غسله أو تيممه إن أكره فاعل أي موضئ أو غاسل أو ميمم لغيره بغير حق أما لو أكره بحق كما لو أكره قنه فيصح وكذا لو أكره صاب للماء وقواعد المذهب تقتضي الصحة إذا أكره الصاب لأن الصب ليس بركن ولا شرط فيشبه الاغتراف بإناء محرم أو أكره مفعول أي متوضئ على الوضوء أو غيره من العبادات كغسل وصلاة وصيام وزكاة وحج وفعل ذلك المكره على فعله لداعي الإكراه فلا تصح عبادته لعدم وجود النية المعتبرة شرعا لا إن فعل ذلك لداعي الشرع بأن نوى به التقرب لله تعالى فتصح لوجود النية المعتبرة