واعتمر رواه الخمسة وصححه الترمذي في العمر مرة واحدة لحديث أبي هريرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم رواه أحمد ومسلم والنسائي إلا لعارض نذر وقضاء فيجب فورا نص عليه فإن أخر الفريضة أو النذر أو القضاء بلا عذر أثم لخبر ابن عباس يرفعه قال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد وعن عبد الرحمن بن سامط يرفعه قال من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فليمت على أي حال يهوديا أو نصرانيا رواه سعيد في سننه بشروط خمسة أحدها إسلام و الثاني عقل وهما شرطان ل لوجوب و ال صحة والإجزاء فلا يجبان أي الحج والعمرة على كافر ولو مرتدا لأنه ممنوع من دخول الحرم وهو مناف له ويعاقب الكافر على حج وكذا عمرة وسائر فروع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم كالتوحيد إجماعا وتقدم ولا يجب الحج على مجنون كالعمرة لحديث رفع القلم عن ثلاث ولا يصح منه ولو عقده له وليه كالصوم وإنما صح من الصغير دون التمييز إذا عقده له وليه للنص تنبيه لا تبطل استطاعة بجنون فيحج عمن جن بعد الاستطاعة ولا يبطل إحرام بجنون كالصوم ولا بإغماء وموت وسكر كالنوم