شخص دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح فإن المساجد إنما بنيت لذلك وللصلاة فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وفي كلام ابن عقيل في حق من لم يتأدبوا بآداب العلم ولم يعصمهم من الظلم والبغي إلا العجز عنه وهل هذه إلا أفعال الأجناد يصولون في دولتهم ويلزمون المساجد في بطالتهم وتقدم في صلاة الجماعة ويجوز تعليم كتابة لصبيان في المسجد بالأجرة قاله في الآداب الكبرى بشرط أن لا يحصل منهم ضرر فيه أي المسجد كتلويثه بحبر ونحوه وسن صونه أي المسجد عن صغير غير مميز بلا مصلحة ولا فائدة وصونه عن لغط وخصومة وكثرة حديث لغو ورفع صوت بمكروه و صونه عن اتخاذه طريقا بلا حاجة وكونه أي الاتخاذ طريقا أقرب إلى غرضه حاجة فلا كراهة إذن وكره رفع صوت فيه أي المسجد وفاقا للأئمة الثلاثة بغير علم شرعي ووسائله إذ للوسائل حكم المقاصد ونحوه كذكر مشروع خلافا ل لإمام مالك في كراهة رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره وقال لما سئل عنه لا خير في ذلك ولو احتيج إليه أي رفع الصوت و سن أن يصان المسجد عن رفع الصبيان أصواتهم باللعب و عن مزامير الشيطان من غناء وتصفيق وضرب بدف وإنشاد شعر محرم وعمل سماع وإنشاد ضالة أي تعريفها وفي بعض النسخ