بصل كثوم وفجل وكراث وإن لم يكن فيه أحد لقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس رواه ابن ماجه وقال من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا وفي رواية فلا يقربنا في مساجدنا رواه الترمذي وقال حسن صحيح فإن دخله أي المسجد آكله أي آكل ما له رائحة كريهة أو دخله من له صنان أو بخر قوي أخرج أي استحب إخراجه وتقدم في زكاة الأثمان تحريم زخرفته أي المسجد بنقد فليراجع وتكره زخرفته بنقش وصبغ وكتابة ونحوه مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا وإن كان فعل ذلك من مال الوقف حرم فعله ووجب الضمان لجهة الوقف لأنه لا مصلحة فيه وإن كان من ماله لم يرجع به على جهة الوقف ولا بأس بتجصيصه وتبييض حيطانه قاله في الغنية وصححه القاضي سعد الدين الحارثي ولم يره الإمام أحمد وقال هو من زينة الدنيا قال في الشرح ويكره تجصيص المساجد وزخرفتها لما روى عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم رواه ابن ماجه وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد رواه أبو داود فعليه يحرم من مال الوقف ويجب الضمان لا على الأول ويصان المسجد عن تعليق نحو مصحف بقبلة دون وضعه بالأرض قال أحمد يكره أن يعلق في القبلة شيء يحول بينه وبين القبلة ولم يكره أن يوضع في المسجد المصحف ونحوه وحرم فيه أي المسجد بيع وشراء ولا يصحان أي البيع والشراء