يعتكف المحرم ولم يزد عليه لدلالته التعيين عليه ويكفر في الصورتين لفوات المحل ويكون قضاء كل من التتابع بشرط أو نية والمعين و يكون استئنافه أي كل واحد من الاعتكاف المقضي والمستأنف على صفة أدائه فيما يمكن فإن كان الأول مشروطا فيه الصوم أو في أحد المساجد الثلاثة ونحو ذلك فإن المقضي أو المستأنف يكون كذلك بخلاف ما لا يمكن كما لو عين زمنا ومضى وإليه الإشارة بقوله فلو نذر اعتكاف رمضان ففاته لزمه شهر غيره بلا صوم لأن الفائت لا يمكن تداركه بخلاف ما لو شرع في اعتكافه ثم أفسده فإنه يلزمه قضاؤه من عام قابل في ظاهر كلام أحمد لأن في هذا الزمن فضيلة لا توجد في غيره فلا يجزىء القضاء في غيره كما لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ثم أفسده ويبطل اعتكاف بوطء معتكف فيه ولو وطىء ناسيا نصا ويتجه أو وطىء مكرها إذ المكره كالناسي وأولى وهو متجه وفي فرج لما روى حرب عن ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف ولأن الاعتكاف عبادة تفسد بالوطء عمدا فكذلك سهوا كالحج أو دونه أي الفرج وأنزل لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فإن لم ينزل لم يفسد كاللمس لشهوة ف إن وطىء معتكف في