ومن نذر اعتكافا ونحوه زمنا معينا كيوم وشهر مثلا شرع فيه قبل دخوله أي المعين فيدخل معتكفه قبل غروب الشمس يوم العشرين لأن أوله غروب الشمس كحلول ديون ووقوع عتق وطلاق معلقة به وتأخر عن الخروج حتى ينقضي بأن تغرب شمس آخر يوم منه نصا ليستوفى جميعه و من نذر زمنا معينا صوما أو اعتكافا ونحوه تابع وجوبا ولو أطلق فلم يقيد بالتتابع لا بلفظه ولا بنيته فلا يفرق يوما نذر اعتكافه بساعات من أيام لأنه يفهم منه التتابع أشبه ما لو قيده به و لا يفرق شهرا نذر اعتكافه بأيام من أشهر إلا إن قال لله علي أن أعتكف أيام شهر فإن له تفريق ثلاثين يوما من أشهر و من نذر أن يصوم أو يعتكف عددا من أيام غير معينة ولو كان العدد ثلاثين يوما فله أي الناذر تفريقه أي العدد لأنه مقتضى اللفظ والأيام المطلقة توجد بدون تتابع ما لم ينو في العدد تتابعا فيجب كما لو نذر شهرا مطلقا ولا تدخل ليلة يوم نذر اعتكافه لأنها ليست منه قال الخليل اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس ك ما لا يدخل يوم ليلة نذر اعتكافها فيها لأن اليوم ليس من الليلة لكن لو قال في أثناء يوم أو أثناء ليلة لله علي أن أعتكف يوما أو ليلة من الآن أو من وقته هذا لزمه الاعتكاف من ذلك الوقت إلى مثله من الذي يليه ليتحقق مضي يوم أو ليلة من ذلك الوقت والليل يدخل في هذه الصورة قطعا بخلاف ما قبلها ومن نذر أن يعتكف ونحوه يومين فأكثر متتابعين أو نذر أن يعتكف ونحوه ليلتين فأكثر كثلاث أو عشر متتابعة لزمه استغراق ما بين ذلك من ليل أو نهار نص