وعكسه في لزوم الاعتكاف بلا صوم لو نذر أن يعتكف يوم العيد أو يوما من أيام التشريق صائما فيلزمه الاعتكاف دون الصوم لأنه محرم إجماعا إلا عن النسك لحديث ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه لكن يقضي صومه أي اليوم المنذور ويكفر كفارة يمين لفقد الشرط في الأولى وفوات الزمن فيهما وهو متجه ومن المسجد ظهره أي سطحه ومنه رحبته المحوطة قال القاضي إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة فهي كالمسجد لأنها معه وتابعة له وإن لم تكن محطوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد ومنه منارته التي هي أو بابها به أي المسجد لمنع الجنب منها فإن كانت هي أو بابها خارجة ولو قريبة وخرج المعتكف إليها للأذان بطل اعتكافه لأنه مشى حيث يمشي جنب لأمر له منه بد كخروجه إليها لغيره ومنه أي المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر وعند جمع منهم الشيخ تقي الدين وابن رجب وحكي عن السلف ومسجد المدينة أيضا زيادته كهو لما روي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله