مطلع الهلال من غيم أو قتر ولم ير الهلال أو شهد بالهلال من ردت شهادته إلا أن يوافق عادة في الكل كمن عادته يصوم الخميس والإثنين فوافق يوم الشك أحدهما أو كان عادته يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم عاشوراء أو يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة فلا كراهة لأن العادة لها تأثير في ذلك أو يصله أي يوم الشك بصوم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه من حديث أبي هريرة أو يصوم يوم الشك نذرا أو قضاء أو كفارة فلا كراهة فلا قضاء لأن صومه واجب إذن و يكره صوم يوم النيروز وهو اليوم الرابع من فصل الربيع و صوم يوم المهرجان ومعناه روح السنة وهو اليوم التاسع من فصل الخريف قاله الزمخشري لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمها و يكره إفراد كل عيد لكفار بصوم أو كل يوم يفردونه بتعظيم ذكره الشيخان وغيرهما إلا أن يوافق عادة فلا كراهة و يكره تقدم رمضان ب صوم يوم أو يومين فقط لما تقدم و يكره وصال وهو أي الوصال أن لا يتناول الصائم عمدا مفطرا بين الصومين لغير النبي صلى الله عليه وسلم لما روى ابن عمر قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فواصل الناس فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا إنك تواصل فقال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى متفق عليه