الشعر كثيفا لا يصف البشرة فيجزئه غسل ظاهره لحصول المواجهة به دون البشرة تحته فتعلق الحكم به ويسن تخليله أي الشعر الكثيف إذن لما تقدم في السنن فإن كان بعض شعره كثيفا وبعضه خفيفا فلكل حكمه و لا يسن غسل داخل عين في وضوء ولا غسل بل يكره لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فعله ولا الأمر به ولا يجب غسله من نجاسة ولو أمن الضرر فيعفى عن نجاسة بعين قيل إن ابن عمر عمي من كثرة إدخال الماء عينيه وفي بعض النسخ ويتجه احتمال ودمعه أي متنجس العين طاهر لعسر التحرز منه وهذا الاتجاه مخالف لقواعدهم إذ القاعدة أن النجاسة المعجوز عن إزالتها إنما يعفى عنها ما دامت في محلها كأثر الاستجمار ويستحب تكثير ماء الوجه لأن فيه غضونا جمع غضن وهو التثني ودواخل وخوارج ليصل الماء إلى جميعه وفي حديث أبي أمامة مرفوعا وكان يتعاهد الماقين رواه أحمد وهما تثنية الماق مجرى الدمع من العين ثم بعد غسل وجهه يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثا لما تقدم و مع أصبع زائدة و مع يد أصلها بمحل الفرض لأنه متصل بمحل الفرض