رضيع ثدي غيرها أي أمه وقدر وليه يستأجر له لم تفطر أمه لعدم الحاجة إليه وظئر أي مرضعة لولد غيرها كأم في إباحة الفطر إن خافت على نفسها أو الرضيع فإن وجب إطعام فعلى من يمونه فلو تغير لبنها أي الظئر المستأجرة للإرضاع ب سبب صومها أو نقص لبنها بصومها فلمستأجر ها الفسخ للإجارة دفعا للضرر وتأثم مرضعة صامت بقصد إضرار مرتضع وتجبر أي يجبرها الحاكم بطلب مستأجر على فطر إن تأذى رضيع بصومها فإن قصدت الإضرار أثمت ذكره ابن الزاغوني ويجب فطر على من احتاجه أي الفطر لإنقاذ آدمي معصوم من مهلكة كغرق ونحوه لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه و إن جعل لمنقذ معصوم ضعف في نفسه بسبب إنقاذه فأفطر ف لا يفدي هو ولا المعصوم كالمريض وإن قدر المنقذ على الإنقاذ بدون فطر وجب عليه و حرم الفطر لعدم الحاجة إليه فإن دخل الماء حلقه لم يفطر لأنه لا صنع له بذلك ويتجه كآدمي في وجوب إنقاذه ووجوب الفطر على مضطر إليه لإنقاذ حيوان محترم تخليصا له من المهلكة وهو متجه ويصح صوم من خاف تلفا بصومه ويكره قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب واختار جمع منهم صاحب الانتصار و في عيون المسائل و الحاويين و الفائق وغيرهم يحرم صومه قال في الفروع ولم أجدهم ذكروا في الأجزاء خلافا وذكر جماعة في صوم الظهار يجب فطره بمرض مخوف