ثبوته بحاكم فيلزم الصوم من سمع رؤيته من عدل ولو رده الحاكم لجواز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر وقد يجهل الحاكم من يعلم غيره عدالته وتثبت بخبر الواحد بقية الأحكام من وقوع طلاق معلق ونحوه كحلول دين تبعا ولا يقبل في باقي الشهور إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة كالنكاح وغيره والفرق الاحتياط للعبادة ولو صاموا أي الناس ثمانية وعشرين يوما ثم رأوا الهلال أي هلال شوال قضوا يوما واحدا فقط نصا واحتج بقول علي ولبعد الغلط بيومين و إن صاموا بشهادة اثنين عدلين ثلاثين يوما ولم يروه أي هلال شوال أفطروا مع الصحو والغيم لأن شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء فتبعا لثبوت الصوم أولى ولأنهما أخبرا بالرؤية السابقة عن يقين ومشاهدة فلا يقابلها الإخبار بنفي وعدم يقين معه لاحتمال حصول الرؤية بمكان آخر و لا يفطروا إن صاموا ب شهادة واحد ثلاثين ولم يروه لحديث وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا ولأن الفطر لا يستند إلى شهادة واحد كما لو شهد بهلال شوال بخلاف الإخبار بغروب الشمس لما فيه من القرائن ولا إن صاموا لغيم ثلاثين ولم يروه فلا يفطرون لأن الصوم إنما كان احتياطا فمع موافقته الأصل وهو بقاء رمضان أولى فلو غم الهلال لشعبان و غم أيضا ل رمضان وجب تقدير رجب و تقدير شعبان ناقصين احتياطا لوجوب الصوم فلا يفطروا قبل اثنين وثلاثين يوما بلا رؤية لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان وكذا الزيادة أي زيادة صوم يومين على الصوم الواجب لو غم الهلال لرمضان وشوال و صمنا يوم الثلاثين من شعبان ثم أكملنا شعبان ورمضان أي فرضناهما