بل شك في المنوي قاله ابن الجوزي في كتابه درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم ويجزىء صوم هذا اليوم إن ظهر أنه منه أي رمضان بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر لأن صومه قد وضع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية وتثبت تبعا لوجوب صومه أحكام صوم رمضان من صلاة تراويح احتياطا لوعده صلى الله عليه وسلم من صامه وقامه بالغفران ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك و من وجوب كفارة بوطء فيه أي ذلك اليوم و من وجوب إمساك على من أفطر جاهلا أو لم يبيت النية ما لم يتحقق أنه من شعبان بأن لم ير مع صحو بعد ثلاثين ليلة من الليلة التي غير فيها هلال رمضان فيتبين أنه لا كفارة بالوطء في ذلك اليوم و لا تثبت بقية الأحكام من حلول أجل ووقوع نحو طلاق أو عتق معلق بدخول رمضان وانقضاء عدة ومدة إيلاء عملا بالأصل خولف للنص واحتياطا لعبادة عامة وكذا أي كرمضان في وجوب صومه إذا غم هلاله حكم شهر معين نذر صومه أو نذر اعتكافه في وجوب شروع في المنذور فيه إذا غم هلاله أي الشهر المنذور احتياطا لا في تراويح أو وجوب كفارة لوطء فيه أو إمساك إن لم يكن يبيت النية ونحوه لخصوص ذلك برمضان والهلال المرئي نهارا ولو رؤي قبل الزوال في أول رمضان أو غيره أو في آخره ل الليلة المقبلة نصا فلا يجب به صوم إن كان في أول الشهر ولا يباح به فطر إن كان في آخره لما روى أبو وائل قال جاء كتاب عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا