ويشترط لإجزائها وملك فقير لها قبضه فلو عزلها فتلفت قبله أو غدا الفقراء أو عشاهم لم يجز ولا يصح تصرف فقير فيها قبل قبضها نصا ولمن أخذ الساعي منه زيادة عن زكاة عليه أن يعتد بها أي الزيادة من عام قابل نصا قال الموفق إن نوى المالك التعجيل حال الدفع فرع قال الإمام أحمد في أرض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة ليس له ذلك لأنه ظلم قيل له فيزكي المال عما بقي في يده قال يجزىء ما أخذ السلطان عن الزكاة يعني إذا نوى به المالك وقال الإمام أيضا يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة بنية المالك وقت الأخذ وإلا فلا ومن عنده مال زكوي لم يحل حوله لم يعجل زكاته لساع وكل الساعي ثقة في قبضها وقت وجوبها وصرفها في مصرفها أو فوض الساعي تفريقها لمالكها الثقة لحصول الغرض بذلك ولإمام ونائبه استسلاف زكاة برضى ربها وتلفها أي الزكاة ولو معجلة بيده أي الإمام ونائبه بلا تفريط منه ليس من ضمانه بل من ضمان فقراء مطلقا أي سواء سأله الفقراء ذلك أو رب المال أو لم يسأله أحد هذا الصحيح من المذهب قاله في الإنصاف باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك من بيان شروطهم وقدر ما يعطى كل واحد وصدقة التطوع وهم ثمانية أصناف لا يحل صرفها لغيرهم من نحو مساجد وقناطر وأكفان وسد بثوق ووقف مصاحف وغير ذلك من جهات الخير لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها