فترد على فقرائهم فظاهره عود الضمير إلى أهل اليمن و لإنكار عمر على معاذ حين بعث إليه بثلث الصدقة ثم شطرها ثم بها وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه رواه أبو عبيد ومحله إذا لم يفض إلى تشقيص وتجزىء زكاة نقلها فوق المسافة وأخرجها في غير بلد المال مع حرمة النقل لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ كالدين ولا يحرم نقل زكاة إلى بلد دون مسافة قصر لأنه في حكم البلد الواحد ولا يحرم نفل نذر مطلق وكفارة ووصية مطلقة أي لم يخصها موص بمكان لأن الزكاة مواساة راتبة في المال فكانت لجيرانه بخلاف المذكورات لا إن كانت الوصية ونحوها مقيدة ب فقراء مكان معين فيتعينوا لها ومن ببادية وعليه زكاة فرقها بأقرب بلد منه أو خلا بلده عن مستحق للزكاة يستغرقها فرقها أو ما بقي بأقرب بلد أي مكان منه لأنهم أولى نصا ومؤنة نقل زكاة مع حل نقلها بأن كان لدون المسافة أو حرمته بأن كان لمحل فوق المسافة على مزك و مؤنة دفع زكاة عليه أي المزكي ك مؤنة كيل ووزن لأن عليه مؤنة تسليمها لمستحقها كاملة وذلك من تمام التوفية ومسافر بالمال الزكوي يفرقها أي زكاته ببلد أكثر إقامته أي رب المال به أي المال فيه أي ذلك البلد نصا لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه ويتجه ومع تساو في الإقامة يخبر رب المال في إخراجها