وينوي لغسل عن ميت ذكر أو أنثى صغير أو كبير و عن مجنونة مسلمة أو كتابية حاضت ونحوه غسلا لتعذر النية منهما ويتجه لو أفاقت مجنونة نوى عنها غاسلها وسمى لا يعاد غسلها على الصحيح من المذهب لقيام نية عنها مقام نيتها عند تعذرها منها وهو متجه بل مصرح به ومحلها أي النية القلب فلا يضر سبق لسان بغير منوي كما لو أراد أن يقول نويت الوضوء فيقول نويت الصلاة وسن لا لنحو مفارق لإمامه في أثناء صلاة كمعتكف نواه وهو يصلي نطق بها أي النية سرا في كل عبادة كوضوء وصلاة وتيمم ونحوها ليوافق فعل اللسان القلب قال الزركشي هو أولى عند أكثر المتأخرين قال في الإنصاف على المذهب وجزم به ابن عبيدان والتلخيص وابن تميم وابن زرين وإن كان النطق بها خلاف المنصوص عن الإمام أحمد وجمع محققين وكره جهر بها وتكرارها بل قال الشيخ تقي الدين إنه أي الجهر بالنية وتكرارها منهي عنه عند الإمام الشافعي وسائر أئمة الإسلام وفاعله مسيء وإن اعتقده دينا خرج من إجماع المسلمين ويجب نهيه ويعزل عن الإمامة إن لم ينته وقال من اعتاده ينبغي تأديبه ويستحق التعزيز بعد تعريفه لا سيما إن آذى به أو كرره وقال محمد شمس الدين بن القيم لم يكن صلى الله عليه وسلم يقول نويت ارتفاع الحدث ولا استباحة الصلاة بل ولا