ويتجه لا أي ليس الحكم كذلك بل حيث كان حلي اليتيم معدا لاستعمال فلا زكاة فيه ولو لم يستعمل إذ نفس إعارة مال اليتيم متوقف فيها لولا النص لما يأتي في العارية أنه يعتبر كون المعير أهلا للتبرع واليتيم ليس كذلك نعم قالوا بجواز إعارة مال اليتيم إذا كان لمصلحته أو لدفع مضرة عنه وإعارة حلية ليس واحدا منهما فبلغ مجرد استعداده وإرصاده إلى بلوغه واستئناس رشده وهو متجه فإن تكسر الحلي المباح كسرا لا يمنع لبسه كانشقاقه ونحوه ف هو كصحيح إلا أن ينوي ترك لبسه وإن منعه أي منع تكسره لبسه ف هو كنقرة فيزكى ولو نوى إصلاحه قال في المستوعب على الصحيح من المذهب وجزم به الموفق وتجب الزكاة في حلي محرم كحلية نحو سرج ولجام وكتب علم وطوق رجل وسواره وخاتم الذهب و تجب الزكاة في حلي صيارف لأنه معد للتجارة أو أي وتجب الزكاة في حلي معد ل قنية أو معد ل نفقة أو لم يقصد معده به أي باعتداده شيئا و