الوزن لتعلق الوجوب بالنوع وقد أخرج منه و لا يجزىء عكسه أي فلا يجزىء أعلى من واجب بالقيمة دون الوزن فلو وجب نصف دينار رديء فأخرج عنه ثلث جيد يساويه قيمة لم يجزئه لمخالفة النص فيخرج أيضا سدسا ولا يلزم قبول رديء عن جيد في عقد وغيره كقيمة متلف وأرش جناية لانصراف الإطلاق إلى الجيد ويثبت الفسخ في البيع ونحوه إذا بان عوضه المعين معيبا كالمبيع ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالأجزاء لا بالقيمة في تكميل النصاب لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة ولأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر فيضم إلى الآخر كأنواع الجنس فمن ملك عشرة مثاقيل ذهبا ومائة درهم فضة زكاهما ولو ملك مائة درهم وتسعة مثاقيل تساوي مائة درهم لم تجب لأن ما لا يقوم لو انفرد لم يقم مع غيره كالحبوب والثمار ويخرج عنه أي عن أحد النقدين من أيهما شاء فيخرج ذهب عن فضة وعكسه بالقيمة لإجزاء أحدهما عن الآخر واشتراكهما في المقصود من الثمنية والتوسل إلى المقاصد فهو كإخراج مكسرة عن صحاح بخلاف سائر الأجناس لاختلاف مقاصدهما ولأنه أرفق بالمعطي والآخذ ولئلا يحتاج إلى التشقيص والمشاركة أو بيع أحدهما نصيبه من الآخر في زكاة ما دون أربعين دينارا وإن اختار مالك الدفع من الجنس وأباه فقير لضرر يلحقه في أخذه لم يلزم مالكا إجابته لأنه أدى فرضه فلم يكلف سواه و لا يجزىء إخراج فلوس عن أحد النقدين لأنها عروض ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره كأنواع المواشي والزروع والثمار بل هنا أولى و تضم قيمة عرض تجارة إلى أحد ذلك مضروبة