شيء من ذلك وإن مات بعد انقضائها غسل قال في مجمع البحرين قلت وكذا نقله بن البنا في العقود عن مذهبنا انتهى .
قال الآمدي إذا خرج المجروح من المعركة ثم مات بعد تقضي القتال فهو كغيره من الموتى قال بن تميم وظاهر كلام القاضي في موضع أن الاعتبار بقيام الحرب فإن مات وهي قائمة لم يغسل وإن انقضت قبل موته غسل ولم يعتبر خروجه من المعركة انتهى قال في الفروع نقل الجماعة إنما يترك غسل من قتل في المعركة وإن حمل وفيه روح غسل .
تنبيه قوله أو طال بقاؤه قال في الفروع والمراد عرفا .
قوله ومن قتل مظلوما كقتيل اللصوص ونحوه فهل يلحق بالشهيد على روايتين .
وأطلقهما في الفائق والمغني والشرح والرعايتين والحاويين .
إحداهما يلحق بشهيد المعركة وهو المذهب اختاره أكثر الأصحاب قال في الفروع ولا يغسل المقتول ظلما على الأصح قال الزركشي اختاره القاضي وعامة أصحابه وصححه في مجمع البحرين وقدمه بن تميم .
الرواية الثانية لا يلحق بشهيد المعركة اختاره الخلال وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
تنبيه قد يقال دخل في كلامه إذا قتل الباغي العادل وهو أحد الطريقتين اختاره أبو بكر والقاضي وقيل بل حكمه حكم قتيل الكفار وهو المنصوص واختاره المصنف والشارح والمجد وغيرهم وعنه يلحق بشهيد المعركة إن قتل في معترك بين المسلمين كقتيل البغاة والخوارج في المعركة أو قتله الكفار صبرا في غير حرب كخبيب وإلا فلا