جماعة منهم أبو الخطاب وعنه يجعل السدر في الأولى والثانية فيكون في الثالثة الكافور ونقل حنبل أيضا ثلاثا بسدر وآخرها بماء .
وقال بعض الأصحاب يمرج جسده كل مرة بالسدر ثم يصب عليه الماء بعد ذلك ويدلك قال في الفروع ويمرخ بسدر مضروب أولا .
واما صفة السدر مع الماء فقال الخرقي يكون في كل المياه شيء من السدر قال في المغني والزركشي هذا المنصوص عن أحمد .
قال الزركشي وظاهر كلام الخرقي لا يشترط كون السدر يسيرا ولا يجب الماء القراح بعد ذلك قال وهو ظاهر كلام أحمد في الأول ونصه في الثاني قال في الفروع وقيل يذر السدر فيه وإن غيره .
قال في المغني وذهب كثير من المتأخرين من أصحابنا أنه لا يترك مع الماء سدر يغيره ثم اختلفوا فقال بن حامد يطرح في كل الماء شيء يسير من السدر لا يغيره وقال الذي وجدت عليه أصحابنا أنه يكون في الغسلة وزن درهم ونحوه من السدر فإنه إذا كان كثيرا سلبه الطهورية .
وقال القاضي وأبو الخطاب وطائفة ممن تبعهما يغسل أول مرة بثفل السدر ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح فيكون الجميع غسلة واحدة والاعتداد بالآخر دون الأول سواء زال السدر أو بقي منه شيء .
وقال الآمدي لا يعتد بشيء من الغسلات التي فيها السدر في عدد الغسلات .
فائدة يقوم الخطمي ونحوه مقام السدر .
قوله ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر .
هذا الصحيح من المذهب وقيل يبدأ في غسل شقه الأيمن بصفحة عنقه ثم بالكتف إلى الرجل ثم الأيسر كذلك ثم يرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه ويفعل بجانبه الأيسر كذلك ذكره القاضي وهو الذي في