وأطلقهما في الفروع ومختصر بن تميم والرعاية الكبرى .
فعلى الأول لو ترك الميت تحت ميزاب أو أنبوبة أو مطر أو كان غريقا فحضر من يصلح لغسله ونوى غسله إذا اشترطناها ومضى زمن يمكن غسله فيه أجزأ ذلك وعلى الثاني لا تجزئه .
وإذا كان الميت مات بغرق أو بمطر فقال في مجمع البحرين يجب تغسيله ولا يجزئ ما أصابه من الماء نص عليه .
قال المجد هذا إن اعتبرنا الفعل أو لم يكن ثم نوى غسله في ظاهر المذهب قال ويتخرج أن لا حاجة إلى غسله إذا لم يعتبر الفعل ولا النية وقال في الفائق ويجب غسل الغريق على أصح الوجهين ومأخذهما وجوب الفعل .
قوله ويسمى .
حكم التسمية هنا في الوجوب وعدمه حكمها في الوضوء والغسل على ما تقدم في بابها .
قوله ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما .
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يفعل ذلك بخرقة خشنة مبلولة أو بقطنة يلفها على الخلال قال في مجمع البحرين هذا الأولى نص عليه واقتصر عليه وكذا الزركشي وقال بن أبي موسى يصب الماء على فيه وأنفه ولا يدخله فيهما .
فائدة فعل ذلك مستحب لا واجب على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قاله في مجمع البحرين وغيره .
قال الزركشي هو قول أحمد وعامة أصحابه وقدمه في الفروع وغيره