.
ويحرم التغوط في الماء الجاري على الصحيح جزم به في المغني والشرح وعنه يكره جزم به المجد في شرحه وبن تميم وصاحب الحاوي الكبير ومجمع البحرين وتقدم كلامه في الفصول والنهاية وأطلقهما في الفروع وقال في الرعاية الكبرى ولا يبول في ماء واقف ولا يتغوط في ماء جار .
قلت إن نجسا بهما انتهى .
ويكره في إناء بلا حاجة على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يكره وقدمه بن تميم وبن عبيدان ويكره في مستحم غير مبلط ولا يكره في المبلط على الصحيح من المذهب وعنه يكره .
ولا يكره البول في المقبرة على الصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه وبن عبيدان ومجمع البحرين وعنه يكره وأطلقهما في الفروع وبن تميم وبن حمدان .
وذكر جماعة منهم بن عقيل في الفصول وبن الجوزي وبن تميم وبن حمدان وغيرهم كراهة البول في نار قال بن عقيل والمصنف والشارح يقال يورث السقم زاد في الفصول ويؤذي برائحته زاد في الرعاية ورماد قال القاضي في الجامع الكبير وبن عقيل في الفصول والسامري وبن حمدان وغيرهم وقزع وهو الموضع المتجرد عن النبت مع بقايا منه .
ولا يكره البول قائما بلا حاجة على الصحيح من المذهب نص عليه إن أمن تلوثا وناظرا وعنه يكره قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير وغيره وهو الأقوى عندي .
ويحرم تغوطه على ما نهي عن الاستجمار به كروث وعظم ونحوهما وعلى ما يتصل بحيوان كذنبه ويده ورجله وقال في الرعاية ولا يتغوط على ماله حرمة كمطعوم وعلف بهيمة وغيرهما وقال في النهاية يكره تغوطه على الطعام كعلف دابة قال في الفروع وهو سهو