ولا بأس أن ينتظر به من يحضره إن كان قريبا ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين نص عليه في رواية حنبل لما يرجى له بكثرة الجمع ولا بأس أيضا أن ينتظر وليه جزم به في مجمع البحرين وبن تميم وهو أحد الوجهين وقيل لا ينتظر وأطلق أحمد تعجيله في رواية عنه وأطلقهما في الفروع .
وإن كان موته فجأة كالموت بالصعقة والهدم والغرق ونحو ذلك فينتظر به حتى يعلم موته قدمه في المغني والشرح والفروع وبن تميم والرعاية قال في الفائق ساغ تأخيره قليلا وعنه ينتظر يوما قال الإمام أحمد يترك يوما وقال أيضا يترك من غدوة إلى الليل وقيل يترك يومان ما لم يخف عليه قال الآمدي أما المصعوق والخائف ونحوه فيتربص به فإن ظهر علامة الموت يوما أو يومين وقال إن لم يطل مرضه بودر به عند ظهور علامات الموت وقال القاضي يترك يوما أو ثلاثة ما لم يخف فساده .
قوله إذا تيقن موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه .
هكذا قال في الهداية والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق ومجمع البحرين والشرح وغيرهم وزاد في المغني والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم وامتدت جلدة وجهه ولم يذكر في الخلاصة انفصال كفيه والصحيح من المذهب أن تيقن موته بانخساف صدغيه وميل أنفه جزم به في المذهب وغيره وقدمه في الفروع وغيره $ تنبيهان .
أحدهما ظاهر كلام المصنف أن ذلك يعتبر في كل ميت والأصحاب إنما ذكروا ذلك في موت الفجاءة ونحوه إذا شك فيه