يكون ساهيا أو غافلا وإذا كرر الثلاث علم أن ثم مانعا .
فائدة قال أبو المعالي يكره تلقين الورثة للمحتضر بلا عذر .
تنبيه قوله ولقنه قول لا إله إلا الله قال الأصحاب لأن إقراره بها إقرار بالأخرى قال في الفروع ويتوجه احتمال بأن يلقنه الشهادتين كما ذكره جماعة من الحنفية والشافعية لأن الثانية تبع فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى .
قوله ويقرأ عنده سورة يس .
قاله الأصحاب وكذا يقرأ عنده سورة الفاتحة ونص عليهما واقتصر الأكثر على ذلك وقيل يقرأ أيضا سورة تبارك وجزم به في المستوعب .
قوله ويوجهه إلى القبلة .
وهذا مما لا نزاع فيه لكن أكثر النصوص عن الإمام أحمد على أن يجعل على جنبه الأيمن وهو الصحيح من المذهب قال في الفائق وهو الأفضل قال المجد وهو المشهور عنه وهو أصح وقدمه في الفروع وقال نقله الأكثر وقدمه بن تميم والرعاية وعنه مستلق على قفاه أفضل وعليها أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين اختاره أبو الخطاب والشيخ يعني به المصنف وعليها الأصحاب قال في الفروع واختاره الأكثر قال أبو المعالي اختاره أصحابنا .
قلت وهذا المعمول به بل ربما شق جعله على جنبه الأيمن .
وزاد جماعة على هذه الرواية يرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء منهم بن عقيل والمصنف والشارح .
وعنه هما سواء قطع به في المحرر وقال القاضي إن كان الموضع واسعا فعلى جنبه وإلا فعلى ظهره وقدمه في الشرح