.
وقيل يطيلهما كإطالة الركوع جزم به في التذكرة لابن عقيل والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاويين والمنور .
وقيل لا يطيلهما وهو ظاهر كلام بن حامد وبن أبي موسى وأبي الخطاب في الهداية .
تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب أنه لا يطيل الجلسة بين السجدتين لعدم ذكره وهو صحيح وهو المذهب قال المجد هو أصح وقدمه في الفروع قال الزركشي هو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
وقيل يطيله اختاره الآمدي قال في التلخيص والبلغة ويطيل الجلوس بين السجدتين كالركوع وجزم به فيهما أيضا في الرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفائق .
قوله ثم يقوم إلى الثانية فيفعل مثل ذلك .
يعني في الركوعين وغيرهما لكن يكون دون الأولى قياما وقراءة وركوعا وسجودا وتسبيحا واستغفارا قال القاضي وبن عقيل والمجد وغيرهم القراءة في كل قيام أقصر مما قبله وكذلك التسبيح .
قال في المستوعب يقرأ في الثانية في القيام الأول بعد الفاتحة سورة النساء أو قدرها وفي الثاني بعد الفاتحة سورة المائدة أو قدرها وذكر أبو الخطاب وغيره القيام الثالث أطول من الثاني وقيل بقدر النصف مما قرأ أو سبح في ركوع الأولة وقيامها .
قوله فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة .
يعني على صفتها وهو المذهب مطلقا وعليه جمهور الأصحاب .
وقيل يتمها كالنافلة إن تجلى قبل الركوع الأول أو فيه وإلا أتمها على صفتها لتأكدها بخصائصها وقال أبو المعالي من جوز الزيادة عند حدوث