بفتح الكاف وضمها ومثله خسفت وقيل الكسوف تغيرهما والخسوف تغيبهما في السواد .
قوله وإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة جماعة وفرادى .
تجوز صلاة الكسوف مع الجماعة وتجوز صلاتها منفردا في الجامع وغيره لكن فعلها مع الجماعة أفضل وفي الجامع على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه تفعل في المصلى .
قوله بإذن الإمام وغير إذنه .
لا يشترط إذن الإمام في فعلها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه يشترط ذكرها أبو بكر وأطلقهما في الفائق قال في الرعاية وفي اعتبار إذن الإمام فيها للجماعة روايتان وقيل النص عدمه انتهى .
قوله وينادي لها الصلاة جامعة .
الصحيح من المذهب أنه ينادي لها ويجزئ قوله الصلاة فقط وعنه لا ينادى لها وهو قول في الفروع وغيره وتقدم ذلك آخر الأذان .
فائدة النداء لها سنة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال القاضي وبن الزاغوني هو فرض كفاية كالأذان .
فائدة قوله ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة .
قال الأصحاب البقرة أو قدرها .
قلت الذي يظهر أن مرادهم إذا امتد الكسوف أما إذا كان الكسوف يسيرا فإنه يقرأ على قدره ويؤيده قول المصنف وغيره فإن تجلى الكسوف أتمها خفيفة