.
وعنه إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد وقيل إلى سلامه .
وعنه إلى وصول المصلي إلى المصلى وإن لم يخرج الإمام $ فائدتان .
إحداهما لا يسن التكبير عقيب المكتوبات الثلاث في ليلة عيد الفطر على الصحيح من المذهب قال في الفروع ولا يكبر عقيب المكتوبة في الأشهر وقدمه بن تميم وغيره واختاره القاضي وغيره وقيل يكبر عقيبها وهو وجه ذكره بن حامد وغيره وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والإفادات والحاويين وقدمه في الرعاية الصغرى قال في المذهب ومسبوك الذهب وهو عقيب الفرائض أشد استحبابا وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
الثانية يجهر بالتكبير في الخروج إلى المصلى في عيد الفطر خاصة وقدمه بن تميم وبن حمدان وعنه يظهره في الأضحى أيضا جزم به في النظم وقدمه في مجمع البحرين ونصره .
وأما صاحب الفروع فقال فيه ويكبر في خروجه إلى المصلى .
وأما التكبير في ليلة عيد الأضحى فيسن فيها التكبير المطلق بلا نزاع وفي العشر كله لا غير على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل يسن المطلق من أول العشر إلى آخر أيام التشريق جزم به في الغنية والكافي وغيرهما $ فائدتان .
إحداهما قال الإمام أحمد يرفع صوته بالتكبير .
الثانية التكبير في ليلة الفطر آكد من التكبير في ليلة الأضحى على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب