صلى الله عليه وسلم = أنه افتتح خطبة بغيره وقال صلى الله عليه وسلم .
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم انتهى .
قوله والثانية بتسع .
الصحيح من المذهب أن محل التكبير في الخطبة الثانية في أولها وعليه جمهور الأصحاب وعنه محله في آخرها اختاره القاضي .
فائدة هذه التكبيرات التي في الخطبة الأولى والثانية سنة على الصحيح من المذهب وقيل شرط .
قوله والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة .
يعني تكبيرات الصلاة وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه هما شرط اختاره الشيخ أبو الفرج الشيرازي قال في الرعاية وهو بعيد وقال في الروضة إن ترك التكبيرات الزوائد عامدا أثم ولم تبطل وساهيا لا يلزمه سجود لأنه هيئة قال في الفروع كذا قال وقال بن تميم وغيره وعلى الأولى إن تركه سهوا فهل يشرع له السجود على روايتين .
قوله والخطبتان سنة .
هذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب وقيل هما شرط ذكره القاضي وغيره قال بن عقيل في التذكرة هما من شرائط صلاة العيد .
قوله ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها .
الصحيح من المذهب كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها قال في الفروع وغيره هذا المذهب وكذا قال في النكت وقال هذا معنى كلام أكثر الأصحاب انتهى وقدمه بن تميم وغيره ونص عليه ونقل الجماعة عن الإمام أحمد لا يصلي وقال في الموجز لا يجوز وقال صاحب المستوعب