.
هذا المذهب مطلقا أطلقه الإمام أحمد وأكثر الأصحاب قاله في الفروع .
وقال المصنف في المغني والشارح وصاحب التلخيص والمجد في شرحه وصاحب الفائق والرعاية وبن تميم وغيرهم يصلي ركعتين إن لم يفته مع الإمام تكبيرة الإحرام $ فوائد .
لو جلس قبل صلاتهما قام فأتى بهما قاله الأصحاب وأطلقوا وذكر المجد في شرحه وغيره في سجود التلاوة في فصل إذا قرأ السجدة محدثا أن التحية تسقط بطول الفصل ووجه في الفروع احتمالا بسقوطهما من عالم ومن جاهل لم يعلم عن قرب ولا تستحب التحية للإمام لأنه لم ينقل ذكره أبو المعالي وغيره .
فعلى هذا يعايى بها .
ولا تجوز الزيادة على ركعتين ذكره الأصحاب .
وإن صلى فائتة كانت عليه أجزأ عنهما على الصحيح من المذهب .
وقيل لا تجزئ للخبر وكالفرض عن السنة .
فعلى المذهب قال في الفروع ظاهره حصول ثوابها .
وإن كانت الجمعة في غير مسجد لم يصل شيئا قاله بن تميم وبن حمدان والناظم وغيرهم قال الزركشي هو ظاهر كلام الأصحاب .
قلت فيعايى بها .
وتقدم في أواخر باب الأذان الصحيح من الروايتين لا يصلي التحية قبل فراغ المؤذن ويأتي قريبا ابتداء النافلة حال الخطبة