.
الثانية لو آثر شخصا بمكانه فسبقه غيره إليه جاز ذكره بن عقيل وصححه الناظم وقدمه في المستوعب وبن تميم ومجمع البحرين والحواشي وصححه الناظم .
وقيل بالمنع مطلقا وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح وصححاه وصححه بن حمدان في الرعاية الكبرى وقدمه بن رزين وأطلقهما في الفروع ويأتي نظيرها في إحياء الموات .
قوله وإن وجد مصلى مفروشا فهل له رفعه على وجهين .
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والتلخيص والبلغة والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاويين والنظم والفروع ومجمع البحرين وبن تميم وتجريد العناية وشرح الخرقي للطوفي .
أحدهما ليس له رفعه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في المنور والمنتخب وقدمه في المحرر والهداية والخلاصة والفائق وإدراك الغاية وغيرهم .
الثاني له رفعه جزم به في الوجيز وقدمه بن رزين في شرحه .
قال الشيخ تقي الدين لغيره رفعه في أظهر قولي العلماء .
وقال في الفائق قلت فلو حضرت الصلاة ولم يحضر رفع انتهى .
قلت هذا الصواب .
وقيل إن وصل إليه صاحبه من غير تخطي أحد فهو أحق به وإلا جاز رفعه .
فائدة تحرم الصلاة على المصلى المفروش لغيره جزم به المجد وغيره وقدم في الفروع بأنه لا يصلى عليه .
وقيل يكره جلوسه عليه قدمه في الرعاية الكبرى وقال في الفروع ويتوجه إن حرم رفعه فله فرشه وإلا كره