الفائق والفروع وقال ويتوجهان في تتريبه أو ريح فكأنه ما اطلع على الخلاف في التتريب .
ومنها لا يفتقر الدبغ إلى فعل فلو وقع جلد في مدبغة فاندبغ طهر .
قوله ولبن الميتة وأنفحتها نجس في ظاهر المذهب .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه أنه طاهر مباح اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وجزم به في نهاية بن رزين وصححه في نظمها وأطلقهما في الرعايتين .
فائدة حكم جلدة الأنفحة حكم الأنفحة على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وغيره وجزم جماعة بنجاسة الجلدة وذكره القاضي في الخلاف اتفاقا وقال في الفائق والنزاع في الأنفحة دون جلدتها وقيل فيهما .
قوله وعظمها وقرنها وظفرها نجس .
وكذا عصبها وحافرها يعني التي تنجس بموتها وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه طاهر ذكرها في الفروع وغيره قال في الفائق وخرج أبو الخطاب الطهارة واختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين قال وهو المختار انتهى قال بعض الأصحاب فعلى هذا يجوز بيعه قال في الفروع فقيل لأنه لا حياة فيه وقيل وهو الأصح لانتفاء سبب التنجيس وهو الرطوبة انتهى وفي أصل المسألة وجه أن ما سقط عادة مثل قرون الوعول طاهر وغيره نجس .
قوله وصوفها وشعرها وريشها طاهر .
وكذلك الوبر يعني الطاهر في حال الحياة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم نقل الميموني صوف الميتة ما أعلم أحدا كرهه وعنه أن ذلك كله نجس اختاره الآجري قال لأنه ميتة وقيل ينجس شعر الهر وما دونها في الخلقة بالموت لزوال علة الطواف ذكره بن عقيل