.
وقيل يستحب للسلطان وما هو ببعيد والدعاء له مستحب في الجملة حتى قال الإمام احمد وغيره لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل لأن في صلاحه صلاح للمسلمين قال في المغني وغيره وإن دعا لسلطان المسلمين فحسن وأطلقهما بن تميم وبن حمدان .
ومنها لا يرفع يديه في الدعاء والحالة هذه على الصحيح من المذهب .
قال الشيخ تقي الدين هذا أصح الوجهين لأصحابنا وقيل يرفعهما وجزم به في الفصول وهو من المفردات وقيل لا يستحب قال المجد هو بدعة .
قوله ولا يشترط إذن الإمام .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يشترط وعنه يشترط إن قدر على إذنه وإلا فلا قال في الإفادات تصح بلا إذن الإمام مع العجز عنه وعنه يشترط لوجوبها لا لجوازها ونقل أبو الحارث والشالنجي إذا كان بينه وبين المصر قدر ما يقصر فيه الصلاة جمعوا ولو بلا إذن .
تنبيه حيث قلنا يشترط إذنه فلو مات ولم يعلم بموته إلا بعد الصلاة لم تلزم الإعادة على أصح الروايتين للمشقة .
قال بن تميم هذا أصح الروايتين وصححهما في الحواشي .
وعنه عليهم الإعادة لبيان عدم الشرط اختاره أبو بكر .
قال في التلخيص ومع اعتباره فلا تقام إذا مات حتى يبايع عوضه وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية وإن علم موته بعد الصلاة ففي الإعادة روايتان وقيل مع اعتبار الإذن وقيل إن اعتبرنا الإذن أعادوا وإلا فلا وقيل إن اعتبر إذنه فمات لم تقم حتى يبايع عوضه $ فائدتان .
إحداهما لو غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة فنص أحمد على جواز