.
قال في التلخيص من سننهما أن يتولاهما من يتولى الصلاة على المشهور .
قال في البلغة سنة على الأصح وصححه في التصحيح .
فعليهما لو خطب مميز ونحوه وقلنا لا تصح إمامته فيها ففي صحة الخطبة وجهان وأطلقهما في الفروع والرعاية ومختصر بن تميم وبينا الخلاف على القول بصحة أذانه .
قلت الصواب عدم الصحة لأن المذهب المنصوص أنها بدل عن ركعتين كما تقدم .
والرواية الثانية يشترط قدمه في الرعاية الكبرى ونسب الزركشي إلى صاحب التلخيص أنه قال هذا الأشهر وليس كما قال وقد تقدم لفظه .
قال بن أبي موسى لا تختلف الرواية أن ذلك شرط مع عدم العذر فأما مع العذر فعلى روايتين وفي المغني احتمالان مطلقان مع عدم العذر .
وعنه رواية ثالثة أن ذلك شرط إن لم يكن عذر جزم به في الإفادات وقدمه في المغني والكافي قال في الفصول هذا ظاهر المذهب قال في الشرح هذا المذهب وأطلقهن في تجريد العناية .
فائدة وكذا الحكم والخلاف إذا تولى الخطبتين أو إحداهما اثنان على الصحيح وقيل إن جاز في التي قبلها فهنا وجهان وهي طريقة بن تميم وبن حمدان وقطع بن عقيل والمجد في شرحه بالجواز قال في النكت يعايى بها فيقال عبادة واحدة بدعة محضة تصح من اثنين فعلى المذهب لو قلنا تصح لعذر لا يشترط حضور النائب الخطبة كالمأموم لتعينها عليه على الصحيح من المذهب وعنه يشترط حضوره لأنه لا تصح جمعة من لا يشهد الخطبة إلا تبعا كالمسافر وأطلقهن في الفائق والكافي والمغني .
فائدة لو أحدث الخطيب في الصلاة واستخلف من لم يحضر الخطبة صح