قاله في الفروع اختاره الأكثر قال في مجمع البحرين لا يشترط لهما الطهارتان في أصح الروايتين اختاره أكثرنا .
قال في تجريد العناية وخطبتين ولو من جنب نصا وصححه في التصحيح والنظم واختاره الآمدي وأبو الخطاب وبن عقيل وبن البنا والمجد وغيرهم وجزم به في الوجيز والإفادات وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في الهداية والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والمحرر وبن تميم وبن رزين في شرحه والرعايتين والحاويين والفروع والفائق والزركشي وقال جزم الأكثر بعدم اشتراط الطهارة الصغرى القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي والمجد وغيرهم .
والرواية الثانية يشترط لهما الطهارة قدمه في المستوعب قال في الحواشي قدمه في المستوعب وغيره .
وعنه رواية ثالثة يشترط لهما الطهارة الكبرى دون الصغرى قال في الفروع اختاره جماعة قال المصنف الأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة الكبرى قال في التلخيص والبلغة والصحيح عندي أن الطهارة من الجنابة تشترط لهما قال الشريف هو قياس قول الخرقي قال الزركشي وكأنه أخذه من عدم اعتداده بأذان الجنب وقال في البلغة قال جماعة من الأصحاب فلو خطب جنبا جاز بشرط أن يكون خارج المسجد .
قلت قاله القاضي في جامعه وتعليقه وقدمه في التلخيص وجزم به في المذهب والمستوعب وقال يتوضأ ويخطب في المسجد .
فعلى المذهب تجزئ خطبة الجنب على الصحيح من المذهب ونص عليه وهو عاص بقراءة الآية لأن لبثه لا تعلق له بواجب العبادة كصلاة من معه درهم غصب .
وقيل لا تجزئ وهو تخريج في المحرر كتحريم لبثه وإن عصى بتحريم