.
أحدهما لا يجوز قال المجد في شرحه هذا الأقوى عندي وهو قول إسحاق بن راهويه .
والوجه الثاني يجوز وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه في مجمع البحرين وأطلقهما في الفروع وبن تميم والرعاية الكبرى قال بن تميم والتفريع على الجواز قال أبو المعالي وإن لم يمكنه السجود إلا على متاع غيره صحت كهذه المسألة وجعل طرف المصلي وذيل الثوب أصلا للجواز .
الثانية الصحيح من المذهب أن التخلف عن السجود مع الإمام لمرض أو غفلة بنوم أو غيره أو سهو ونحوه كالمتخلف بالزحام واختار بعض الأصحاب الفرق بينهما فيسجد المزحوم إذا أمن فوات الثانية ولا يسجد الساهي بحال بل تلغى ركعته .
قوله فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام .
بلا نزاع بشرطه .
قوله إلا أن يخاف فوت الثانية فيتابع الإمام فيها وتصير أولاه فتلغو الأولى ويتمها جمعة .
هذا المذهب والصحيح من الروايات جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمغني والتلخيص والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وبن منجا في شرحه وبن تميم وقال هذا أصح قال الشارح هذا قياس المذهب واقتصر عليه .
وعنه لا يتابعه بل يشتغل بسجود الأولى وعنه رواية ثالثة تلغو الأولى ويتابع الإمام وإن لم يخف فوت الثانية ولا يشتغل بسجود