.
والوجه الثاني يستأنفونها ظهرا قال في المغني قياس قول الخرقي تستأنف ظهرا ولم يحك خلافا .
قال الطوفي في شرحه الوجهان مبنيان على قول أبي إسحاق والخرقي الآتيان .
قال الشارح فعلى قياس قول الخرقي تفسد صلاته ويستأنفها ظهرا وعلى قياس قول أبي إسحاق يتمها ظهرا .
تنبيه في كلام المصنف إشعار أن الوقت إذا خرج قبل ركعة لا يجوز إتمامها جمعة وهو رواية عن أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما وقدمه بن رزين في شرحه واختاره المصنف قال بن منجا في شرحه هو قول أكثر أصحابنا وليس كما قال .
وعنه يتمونها جمعة وهو المذهب نص عليه قاله بن تميم وبن حمدان قال في الفروع هو ظاهر المذهب .
قال القاضي وغيره من تلبس بها في وقتها أتمها جمعة قياسا على سائر الصلوات وقالوا هو المذهب واختاره أبو بكر وبن حامد وبن أبي موسى والقاضي وأصحابه قال في المذهب أتمها جمعة على الصحيح من المذهب .
قال المجد اختاره الأصحاب إلا الخرقي وتبعه في مجمع البحرين وسبقهما الفخر في التلخيص وقدمه في المحرر والنظم وبن تميم والرعايتين والفروع والفائق وناظم المفردات وهو منها .
فعلى المذهب لو بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها وإلا لم يجز وكذا يلزمهم إن شكوا في خروجه عملا بالأصل .
وعليه لو دخل وقت المغرب وهو فيها فهو كدخول وقت العصر قدمه في الرعاية الكبرى وقيل يبطل وجها واحدا وأطلقهما في الفروع وبن تميم والظاهر أن مرادهم إذا جوزنا الجمع بين الجمعة والعصر وجمع جمع تأخير