.
وقال في الفائق بعد كلام القاضي قلت إلا النعاس وجزم في التسهيل بالجواز في كل ما يبيح ترك الجمعة .
واختار الشيخ تقي الدين جواز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع .
قوله والمطر الذي يبل الثياب .
ومثله الثلج والبرد والجليد .
واعلم أن الصحيح من المذهب جواز الجمع لذلك من حيث الجملة بشرطه نص عليه وعليه الأصحاب وقيل لا يجوز الجمع وهو رواية عن أحمد .
تنبيه مراده بقوله الذي يبل الثياب أن يوجد معه مشقة قاله الأصحاب .
ومفهوم كلامه أنه إذا لم يبل الثياب لا يجوز الجمع وهو صحيح وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقيل يجوز الجمع للطل .
قلت وهو بعيد وأطلقهما بن تميم .
قوله إلا أن جمع المطر يختص العشاءين في أصح الوجهين .
وهما روايتان وهذا المذهب بلا ريب نص عليه في رواية الأثرم وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو الخطاب في رؤوس المسائل فإنه جزم به فيها .
والوجه الآخر يجوز الجمع كالعشاءين اختاره القاضي وأبو الخطاب في الهداية والشيخ تقي الدين وغيرهم ولم يذكر بن هبيرة عن أحمد غيره وجزم به في نهاية بن رزين ونظمها والتسهيل وصححه في المذهب وقدمه في الخلاصة وإدراك الغاية وأطلقهما في مسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة وخصال بن البنا والطوفي في شرح الخرقي والحاويين .
فعلى الثاني لا يجمع الجمعة مع العصر في محل يبيح الجمع قال القاضي أبو يعلى الصغير وغيره ذكروه في الجمعة ويأتي هناك