.
الصحيح من المذهب أنه يشترط في جواز القصر أن ينويه عند الإحرام وعليه جماهير الأصحاب وقال أبو بكر لا يحتاج القصر والجمع إلى نية واختاره الشيخ تقي الدين واختاره جماعة من الأصحاب في القصر .
قال بن رزين في شرحه والنصوص صريحة في أن القصر أصل فلا حاجة إلى نيته قال في الفروع والأشهر ولو نوى الإتمام ابتداء لأنه رخصة فيتخير مطلقا كالصوم .
قال الزركشي قلت قد ينبني على ذلك فعل الأصل في صلاة المسافر الأربع وجوز له ترك ركعتين فإذا لم ينو القصر لزمه الأصل ووقعت الأربع فرضا أو أن الأصل في حقه ركعتان وجوز له أن يزيد ركعتين تطوعا فإذا لم ينو القصر فله فعل الأصل وهو ركعتان فيه روايتان المشهور منهما الأول والثاني أظنه اختيار أبي بكر .
وينبني على ذلك إذا ائتم به مقيم هل يصح بلا خلاف أو هو كالمفترض خلف المتنفل .
ويشترط أيضا أن يعلم أن إمامه إذن مسافر ولو بأمارة وعلامة كهيئة لباس لأن إمامه نوى القصر عملا بالظن لأنه يتعذر العلم ولو قال إن قصر قصرت وإن أتم أتممت لم يضر .
ثم في قصره إن سبق إمامه الحدث قبل علمه بحاله وجهان لتعارض الأصل والظاهر وأطلقهما في الفروع ومختصر بن تميم قال في الرعاية وله القصر في الأصح وقدمه في المغني والشرح .
فائدة لو استخلف الإمام المسافر مقيما لزم المأمومون الإتمام لأنهم باقتدائهم التزموا حكم تحريمته ولأن قدوم السفينة بلده يوجب الإتمام وإن لم يلتزمه .
وتقدم إذا استخلف مسافر مقيما في الخوف وإذا استخلف مقيم مسافرا لم يكن معه قصر