لا يصح اقتداء المفترض به فيهما وهو متمش على أصله وهو عدم اعتبار نية القصر ويأتي عنه اشتراط النية هل الأصل في صلاة المسافر أربع أو ركعتان .
فائدة يوتر في السفر ويصلى سنة الفجر أيضا ويخير في غيرها هذا المذهب .
وقال الشيخ تقي الدين يسن ترك التطوع بغير الوتر وسنة الفجر قيل للإمام أحمد التطوع في السفر قال أرجو أنه لا بأس به وأطلق أبو المعالي التخيير في النوافل والسنن الراتبة .
قلت هو فعل كثير من السلف .
ونقل بن هانئ يتطوع أفضل وجزم به في الفصول والمستوعب والرعاية وغيرهم واختاره الشيخ تقي الدين في غير الرواتب ونقله بعضهم إجماعا قال في الفائق لا بأس بتنفل المسافر نص عليه .
قوله فإن أحرم في الحضر ثم سافر أو في السفر ثم أقام لزمه أن يتم .
هذا المذهب بلا ريب فيهما قال في الفروع ومن أوقع بعض صلاته مقيما كراكب سفينة أتم وجعلها القاضي وغيره أصلا لمن ذكر صلاة سفر في حضر .
وقيل إن نوى القصر مع علمه بإقامته في اثنائها صح .
فعلى المذهب لو كان مسح فوق يوم وليلة بطلت في الأشهر لبطلان الطهارة ببطلان المسح $ فائدتان .
إحداهما لو دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر أتمها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في الحواشي هو قول أصحابنا وهو من المفردات وعنه يقصر اختاره في الفائق وحكاه بن المنذر إجماعا كقضاء المريض ما تركه في الصحة ناقصا وكوجوب الجمعة على العبد الذي عتق بعد