وبن عقيل ونقل معناه بن هانئ ولا إعادة عليه ولو كان عذرا نادرا .
وذكر بن أبي موسى إن لم يستقبل لم يصح إلا في حال المسايفة .
قال في الفروع ومقتضى كلام الشيخ يعني به المصنف جوازه لخائف ومريض .
الرابعة لو كان في ماء وطين أومأ كمصلوب ومربوط على الصحيح من المذهب وعنه يسجد على متن الماء كالغريق على الصحيح من المذهب فيه وقيل في الغريق يومئ والصحيح من المذهب أنه لا إعادة على واحد من هؤلاء وعنه يعيد الكل .
الخامسة لو أتى بالمأمور الذي عليه وصلى على الراحلة بلا عذر قائما أو صلى في السفينة من أمكنة الخروج منها وهي واقفة أوسائرة صح على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وعنه لا تصح وقطع به في المستوعب والمغني وغيرهما في الراحلة وقدمه أبو المعالي وغيره .
وقال في الفصول في السفينة هل تصح كما لو كانت واقفة أم لا كالراحلة فيه روايتان انتهى .
وحكم العجلة والمحفة ونحوهما في الصلاة فيها حكم الراحلة والسفينة على ما تقدم على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ومجمع البحرين .
قال بن تميم وفي الصلاة على العجلة من غير عذر وجهان أصحهما الصحة قال في الفروع وقطع جماعة لا تصح هنا كمعلق في الهواء من غير ضرورة .
قال في مجمع البحرين المنع هنا أوجه من المنع هناك قال بن عقيل لا تصح في العجلة لأنها غير مستقرة كالأرجوحة مع أنه اختار الصحة على الراحلة والسفينة كما تقدم قال في مجمع البحرين وما قاله بعيد جدا لكون السفينة فوق الماء وظهر الحيوان أقرب إلى التزلزل وعدم القرار من جماد معظمه على الأرض فهي أولى بالصحة انتهى