.
الثانية لو قال إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما وإن صمت صليت قاعدا أو قال إن صليت قائما لحقني سلس البول أو امتنعت علي القراءة وإن صليت قاعدا امتنع السلس فقال أبو المعالي يصلي قاعدا فيهما لما فيه من الجمع بينهما في الأولى ولسقوط القيام في النفل ولا صحة مع ترك القراءة والحدث .
وقال في النكت ومقتضى إطلاق كلام المجد أنه يصلي قائما .
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
الثالثة لو عجز المريض عن وضع جبهته على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود لم يلزمه وضع ذلك على الصحيح من المذهب لأنه إنما وجب تبعا وقيل يلزمه قاله في القاعدة الثامنة .
تنبيه ظاهر قوله وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك فله ذلك إلا أنه لا يقبل إلا قول ثلاثة فصاعدا قال في الفائق له الصلاة كذلك إذا قال أهل الخبرة إنه ينفعه .
قال في المحرر ويجوز لمن به رمد أن يصلي مستلقيا إذا قال ثقات الطب إنه ينفعه وكذا قال بن تميم وغيره قال بن مفلح في حواشيه ظاهر كلام الشيخ وجماعة أنه لا يقبل إلا قول ثلاثة وقال بن منجا في شرحه وليس بمراد انتهى .
قلت الذي يظهر أن مراد المصنف الجنس مع الصفة وليس مراده العدد إذ لم يقل باشتراط الجمع في ذلك أحد من الأصحاب فيما وقفت عليه من كلامهم وأيضا فإن ظاهر كلام المصنف متفق عليه وإنما مفهومه عدم القبول في غير الجمع وليس بمراد .
واعلم أن الصحيح من المذهب جواز فعل ذلك بقول مسلم ثقة إذا كان طبيبا حاذقا فطنا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وتذكرة بن