الفروع ويتوجه في حد القذف أنه عذر إن رجا العفو .
الخامسة ذكر بعض الأصحاب أن فعل جميع الرخص أفضل من تركها غير الجمع وتقدم أن المجد وغيره قال التجلد على دفع النعاس ويصلي معهم أفضل وأن الأفضل ترك ما يرجوه لا ما يخاف تلفه وتقدم كلام أبي المعالي قريبا ونقل أبي طالب .
السادسة لا يعذر بمنكر في طريقه نص عليه لأن المقصود لنفسه لا قضاء حق لغيره وقال في الفصول كما لا يترك الصلاة على الجنازة لأجل ما يتبعها من نوح وتعداد في أصح الروايتين وكذا هنا قال في الفروع كذا قال .
السابعة لا يعذر أيضا بجهل الطريق إذا وجد من يهديه .
الثامنة لا يعذر أيضا بالعمى إذا وجد من يقوده وقال في الفنون الإسقاط به هو مقتضى النص وقال في الفصول المرض والعمى مع عدم القائد لا يكون عذرا في حق المجاور في الجامع وللمجاور للجامع لعدم المشقة وتقدم هل يلزمه إذا تبرع له من يقوده أول الفصل .
قال القاضي في الخلاف وغيره ويلزمه إن وجد ما يقوم مقام القائد كمد الحبل إلى موضع الصلاة .
التاسعة يكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو فجلا أو نحوه حتى يذهب ريحه على الصحيح من المذهب وعنه يحرم وقيل فيه وجهان .
قال في الفروع وظاهره ولو خلى المسجد من آدمي لتأذي الملائكة قال والمراد حضور الجماعة ولو لم تكن بمسجد ولو في غير صلاة قال ولعله مراد قوله في الرعاية وهو ظاهر الفصول وتكره صلاة من أكل ذا رائحة كريهة مع بقائها أراد دخول المسجد أولا .
وقال في المغني في الأطعمة يكره أكل كل ذي رائحة كريهة لأجل رائحته