عبيدان وتجريد العناية وبن منجا في شرحه والحارثي ذكره في الغصب وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية والحاويين وبن رزين في شرحه ولكن صاحب الوجيز جزم بالصحة مع القول بالكراهة كما تقدم .
والوجه الثاني لا تصح الطهارة منها جزم به ناظم المفردات وهو منها واختاره أبو بكر والقاضي أبو الحسين والشيخ تقي الدين قاله الزركشي قال في مجمع البحرين لا تصح الطهارة منها في أصح الوجهين وصححه بن عقيل في تذكرته .
فائدة الوضوء فيها كالوضوء منها ولو جعلها مصبا لفضل طهارته فهو كالوضوء منها على الصحيح من المذهب والروايتين قاله في الفروع وغيره وعنه لا تصح الطهارة هنا .
فائدتان .
إحداهما حكم المموه والمطلى المطعم والمكفف ونحوه بأحدهما كالمصمت على الصحيح من المذهب وقيل لا وقيل إن بقي لون الذهب أو الفضة وقيل واجتمع منه شيء إذا حك حرم وإلا فلا قال أحمد لا تعجبني الحلق وعنه هي من الآنية وعنه أكرهها وعند القاضي وغيره هي كالضبة .
الثانية حكم الطهارة من الإناء المغصوب حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة خلافا ومذهبا وعدم الصحة منه من مفردات المذهب قال ناظم المفردات وغيره وكذا لو اشترى إناء بثمن محرم .
قوله إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة .
استثنى للإباحة مسألة واحدة لكن بشروط منها أن تكون ضبة وأن تكون يسيرة وأن تكون لحاجة ولم يستثنها المصنف لكن في كلامه أومأ إليها وأن تكون من الفضة ولا خلاف في جواز ذلك بل هو إجماع