.
وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول أومأ إليه أحمد وعند فلان كذا كما ذكره في باب الربا أو يقدم حكما ثم يقول وأومأ في موضع بكذا كما ذكره في كتاب الغصب وهذا يؤخذ من مدلول كلامه .
وتارة يقول ويفعل كذا في ظاهر كلامه كما ذكره في باب ستر العورة والغصب وشروط القصاص والزكاة والقضاء .
والظاهر من الكلام هو اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أرجح أو ما تبادر منه عند إطلاقه معنى مع تجويز غيره .
ويأتي هذا والذي قبله وغيرهما أول القاعدة آخر الكتاب .
وتارة يقول نص عليه أو والمنصوص كذا أو قال أحمد كذا ونحوه وقد يكون في ذلك خلاف فأذكره وربما ذكره المصنف .
والنص والمنصوص هو الصريح في معناه .
وتارة يقطع بحكم مسألة وقد يزيد فيها فيقول بلا خلاف في المذهب كما ذكره في كتاب القضاء وغيره أو يقول وجها واحدا أو رواية واحدة وهو كثير في كلامه ويكون في الغالب فيها خلاف كما ستراه وربما كان المسكوت عنه هو المذهب بل ربما جزم في كتبه بشيء والمذهب خلافه كما ذكره في كتاب الطهارة في مسألة اشتباه الطاهر بالطهور .
وتارة يذكر المسألة ثم يقول فالقياس كذا ثم يحكى غيره كما ذكره في كتاب الديات أو يذكر الحكم ثم يقول والقياس كذا كما ذكره في باب تعارض البينتين أو يذكر حكم المسألة ثم يقول في قياس المذهب ويقتصر عليه كما ذكره في كتاب الصداق واللعان أو يذكر الحكم ثم يقول وقياس المذهب كذا كما ذكره في باب الهبة وفي الغالب يكون ذلك اختياره وربما كان المذهب كما ستراه .
وتارة يحكي بعض الأقوال ثم يقول ولا عمل عليه كما ذكره في كتاب