.
الثانية تكفي الرؤية في بعض الصلاة صرح به الأصحاب .
قوله ولا يكون الإمام أعلى من المأمومين .
يعني يكره وهذا الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأكثر منهم القاضي والشريف أبو جعفر والمجد وصاحب المستوعب وعنه يكره اختاره أبو الخطاب وعنه لا يكره إن أراد التعليم وإلا كره اختاره بن الزاغوني .
قوله فإن فعل وكان كثيرا فهل تصح صلاته على وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وبن تميم .
إحداهما تصح وهو المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والإفادات والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر والخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق واختاره القاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب والمجد في شرحه والناظم قال في مجمع البحرين لم تبطل في أصح الوجهين .
والوجه الثاني لا تصح اختاره بن حامد وقدمه في التلخيص قال الناظم وهو بعيد فوائد .
إحداها لا بأس بالعلو اليسير كدرجة المنبر ونحوها قاله المصنف والمجد وبن تميم وغيرهم وأطلق في المذهب والمستوعب وغيرهما الكراهة .
الثانية مقدار الكثير ذراع على الصحيح قاله القاضي واقتصر عليه بن تميم وقدمه في الفروع والرعاية وقطع المصنف والمجد أن اليسير كدرجة المنبر ونحوها كما تقدم وقال أبو المعالي في شرح الهداية مقداره قدر قامة المأموم وقيل ما زاد على علو درجة وهو كقول المصنف والمجد .
الثالثة لو ساوى الإمام بعض المأمومين صحت صلاته وصلاتهم على الصحيح