.
وعنه تقدم المرأة على الصبي فالخنثى بطريق أولى ذكرها بن الجوزي وجزم به في الإفادات .
فائدة قال المجد في شرحه وتابعه في مجمع البحرين اختيار أكثر الأصحاب في الخناثى جواز صلاتهم صفا .
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
قالا فإن بنيناه على أن وقوف الرجل مع المرأة لا يبطل ولا يكون فذا كما يجيء عن القاضي فلا إشكال في صحته وأما إذا أبطلنا صلاة من يليها كقول أبي بكر أو جعلناه معها فذا كقول بن حامد وأبي الخطاب وأكثر الأصحاب بعد القول جدا بجعل الخناثى صفا لتطرق الفساد إلى بعضهم بالأمرين أو أحدهما .
والذي يمكن أن يوجه به قولهم كون الفساد هنا أنها تقع في حق مكلف غير معين وذلك لا يلتفت إليه كالمني والريح من واحد غير معين فإنا لا نوجب غسلا ولا وضوءا كذا هنا .
قال المجد في شرحه والصحيح عندي فساد صلاتهم صفا لشككنا في انعقاد صلاة كل منهم منفردا والأصل عدمه وإن نظرنا إليهم مجتمعين فقد شككنا في الانعقاد في البعض فيلزمهم الإعادة ولا يمكن إلا بإعادة الجميع فيلزمهم ذلك ليخرجوا من العهدة بتعين كقوله في الجمعة لغير حاجة إذا جهلت السابقة انتهيا وتابعهما في الفروع .
قال في التلخيص والخناثى يقفون خلف الرجال .
وعندي أن صلاة الخناثى جماعة إنما تصح إذا قلنا بصحة صلاة من يلي المرأة إذا صلت في صف الرجال فأما على قول من يبطلها من أصحابنا فلا تصح للخناثى جماعة لأن كل واحد منهم يحتمل أن يكون رجلا إلى جنب امرأة