بكل واحدة منهن حتى يعلم أخته من غيرها انتهى وقدم في المستوعب أنه لا يجوز حتى يتحرى .
ولو اشتبهت ميتة بمذكاة وجب الكف عنهما ولم يتحر من غير ضرورة والحرام باطنا الميتة في أحد الوجهين اختاره الشيخ تقي الدين والوجه الثاني هما اختاره المصنف قال في الفروع ويتوجه من جواز التحري في اشتباه أخته بأجنبيات مثله في الميتة بالمذكاة قال أحمد أما شاتان لا يجوز التحري فأما إذا كثرن فهذا غير هذا ونقل الأثرم أنه قيل له فثلاثة قال لا أدري .
الرابعة لا مدخل للتحري في العتق والصلاة قاله بن تميم وغيره $ باب الآنية .
تنبيه يستثنى من قوله كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله عظم الآدمي فإنه لا يباح استعماله ويستثنى المغصوب لكن ليس بوارد على المصنف ولا على غيره لأن استعماله مباح من حيث الجملة ولكن عرض له ما أخرجه عن أصله وهو الغصب .
قوله يباح اتخاذه واستعماله .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب إلا أن أبا الفرج المقدسي كره الوضوء من إناء نحاس ورصاص وصفر والنص عدمه قال الزركشي ولا عبرة بما قاله وأبا الوقت الدينوري كره الوضوء من إناء ثمين كبلور وياقوت ذكره عنه بن الصيرفي وقال في الرعاية الكبرى يحتمل الحديد وجهين .
قوله إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذهما .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم الخرقي