أبو طالب في رجل أم رجلا قام عن يساره يعيد وإن صلى الإمام وحده وظاهره تصح منفردا دون المأموم قال في الفروع وإنما يستقيم على الصلاة بنية الإمام ذكره صاحب المحرر .
قوله فإن وقف عن يساره لم تصح .
يعني إذا لم يكن عن يمينه أحد فإن كان عن يمينه أحد صحت كما جزم به المصنف هنا فإن لم يكن عن يمينه أحد فالصحيح من المذهب أن صلاته لا تصح إذا صلى ركعة منفردا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات وعنه تصح اختاره أبو محمد التميمي قال في الفروع وهو أظهر قال في المبهج والفائق وقال الشريف تصح مع الكراهة قال الشارح وهو القياس قال في الفروع اختاره الشيخ يعني به المصنف ولم أره في كتبه .
قلت وهذا القول هو الصواب .
وقيل تصح إن كان خلفه صف وإلا فلا وهو احتمال للمصنف وقدمه بن رزين في شرحه .
فائدة قال بن تميم لو انقطع الصف عن يمينه أو خلفه فلا بأس وإن كان الانقطاع عن يساره فقال بن حامد إن كان بعده مقام ثلاث رجال بطلت صلاته وجزم به في الرعاية الكبرى وقال في الفروع ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خلفه وكذا إن بعد الصف منه نص عليه انتهى .
تنبيه ظاهر قوله وإن أم امرأة وقفت خلفه أنه ليس لها موقف إلا خلف الإمام وهو صحيح وقال في الفروع وإن وقفت عن يساره فظاهر كلامهم إن لم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها أنها كالرجل وكذا ظاهر كلامهم يصح إن وقفت عن يمينه .
قال في الفروع ويتوجه الوجه في تقديمها أمام النساء انتهى