.
قال الزركشي ويحتمل أن الخرقي اختار هذا الوجه فيكون كلامه على إطلاقه انتهى .
قال بن تميم فإن كان خلفه بطل فرض القارئ وفي بقائه نفلا وجهان فإن قلنا بصحة صلاة الجميع صحت وإن قلنا لا تصح بطلت صلاة المأموم وفي صلاة الإمام وجهان .
وقال في الفروع فإن بطل فرض القارئ فهل تبقى نفلا فتصح صلاتهم أم لا يبقى فتبطل أم تبطل إلا صلاة الإمام فيه أوجه .
الثانية الآمي نسبة إلى الأم وقيل المراد بالأمي الباقي على أصل ولادة أمه لم يقرأ ولم يكتب وقيل نسبة إلى أمة العرب .
قوله وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم حرفا لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى .
فاللحن الذي يحيل المعنى كضم التاء أو كسرها من أنعمت أو كسر كاف إياك قال في الرعاية وقلنا تجب قراءتها وقيل أو قراءة بدلها انتهى فلو فتح همزة اهدنا فالصحيح من المذهب أن هذا لحن يحيل المعنى قال في الفروع يحيل في الأصح قال في مختصر بن تميم يحيل في أصح الوجهين وقيل فتحها لا يحيل المعنى .
فائدة لو قرأ قراءة تحيل المعنى مع القدرة على إصلاحها متعمدا حرم عليه فإن عجز عن إصلاحها قرأ من ذلك فرض القراءة وما زاد تبطل الصلاة بعمده ويكفر إن اعتقد إباحته ولا تبطل إن كان لجهل أو نسيان أو أنه جعلا له كالمعدوم فلا يمنع إمامته وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين هذا اختيار بن حامد والقاضي وأبي الخطاب وأكثر أصحابنا وقدمه في الفروع ومجمع البحرين وغيره