والمنتخب والإفادات واختاره أبو جعفر وأكثر الأصحاب قاله في التصحيح الكبير .
والرواية الثانية لا تصح في النفل أيضا قال في الوجيز ولا تصح إمامة صبي ولا امرأة إلا بمثلهم وأطلقهما في التعليق الكبير وانتصار أبي الخطاب والكافي والمحرر والنظم .
فائدة قال في الفروع والقواعد الأصولية تبعا لصاحب مجمع البحرين ظاهر المسألة ولو قلنا يلزمه الصلاة وصرح به بن البنا في العقود فقال لا تصح وإن قلنا تجب عليه وبناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة تقتضي صحة إمامته إن لزمته قال ذلك في مجمع البحرين من عنده قال في الفروع وهو متجه وصرح به غير واحد وجها انتهى .
قلت قد تقدم أن بن عقيل خرج وجها بصحة إمامة بن عشر إن قلنا بوجوب الصلاة عليه وصرح به القاضي أيضا فقال لا يجوز أن يؤم في الجمعة ولا في غيرها ولو قلنا تجب عليه نقله بن تميم في الجمعة ويأتي .
وقال بعض الأصحاب تصح في التراويح إذا لم يكن غيره قارئا وجها واحدا قال في القواعد الأصولية تنبيه مفهوم قول المصنف لبالغ صحة إمامته بمثله وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال في المنتخب عن بن الشيرازي لا تصح إمامته بمثله .
قوله ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال في الإشارة تصح إمامة المحدث والنجس إن جهله المأموم وعلمه الإمام وبناه القاضي في الخلاف أيضا على إمامة الفاسق لفسقه بذلك وقال الشيخ تقي الدين وتصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة